The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 17

المادة 17

أ - يعطي السهم لصاحبه:

1 - حق قبض أنصبة الأرباح والفوائد والتفرغ عنها، وتلحق الحقوق الناشئة عن السهم صاحبها ايّاً كان.

2 - حق المناقشة والتصويت في كافة الجمعيات العمومية مع مراعاة الفقرة 2 من المادة السادسة عشرة أعلاه.

3 - حق الإستفادة من كل ما يصدر عن الجمعيات العمومية من قرارات تعطى لأصحاب الأسهم أو لفئة منهم اي حق أفضلية أو أولوية وفقاً لأحكام هذا النظام.

4 - حق التفرغ عن السهم وفقاً للأصول الواردة في المادة الخامسة عشرة أعلاه.

5 - حق إسترداد قيمة السهم الإسمية.

6 - حق الأفضلية في الإكتتاب عند زيادة الرأسمال وفقا للشروط المنصوص عنها المادة الثامنة من هذا النظام.

7 - حق اقتسام موجودات الشركة عند حلّها أو تصفيتها.

8 - اية حقوق قانونية ونظامية أخرى.

ب - كي يمارس صاحب السهم أو ورثته أو ممثلوه أو دائنوه الحقوق العائدة لهم، يقتضي ان يستندوا الى جردات الشركة والى قرارات الجمعية العمومية ولا يعطي السهم لكل هؤلاء ولأي سبب كان:

1 - حق القاء الحجز ووضع الأختام على اموال الشركة ومستنداتها.

2 - حق التدخل بأية طريقة كانت في شؤون ادارة الشركة.

3 - حق طلب قسمة موجودات الشركة وبيعها بيعاً إجبارياً.

ج - لا يسأل صاحب السهم عن ديون الشركة الا بمقدار قيمة أسهمه الاسمية في الشركة ولا يجوز لأية جمعية عمومية ان تقرر زيادة موجباته.

د - ان حيازة الأسهم تفرض حكماً الرضوخ لنظام الشركة ولمقررات الجمعيات العمومية.

المادة 17 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/17/