المادة 24
1 - يلتئم مجلس الادارة في المركز الرئيسي للشركة أو في اي مكان آخر في لبنان بناء على دعوة من الرئيس ولا تكون اجتماعاته قانونية الا اذا حضر أو تمثل فيها أغلبية عدد الاعضاء على الاقل.
2 - يتعين على الرئيس دعوة مجلس الادارة كلما طلب ذلك عضوان على الاقل مع بيان المواضيع المراد بحثها.
ويصار الى دعوة المجلس بموجب رسائل عادية تودع الى كل عضو من المجلس في عنوانه المبين في سجل الشركة وذلك سبعة ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة باستثناء الحالات الطارئة المستعجلة حيث يمكن دعوة المجلس اربعة وعشرون ساعة قبل انعقاد الجلسة.
3 - يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه يعين المجلس احد اعضائه لترؤس الجلسة.
4 - يحق لاي عضو في مجلس الادارة ان يفوض عضوا آخر في المجلس بتمثيله وبالتصويت عنه اثناء اجتماعات مجلس الادارة، شرط ان يكون هذا التفويض خطيا وان يعطى لاجل اجتماع معين ولا يمكن لعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد آخر.
5 - تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين ولدى تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
6 - تعتبر محاضر الجلسات ونسخها بمثابة ادلة ثبوتية كافية تجاه الغير على عدد واسماء اعضاء مجلس الادارة الحاضرين شخصيا أو بالوكالة والاعضاء الغائبين، وعلى سلطات ممثلي الاشخاص المعنويين والاعضاء الغائبين وعلى جميع الامور التي تتضمنها تلك المحاضر.