المادة 28
1 - يقوم رئيس مجلس الادارة بوظيفة مدير عام للشركة. ويحق لمجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس، ان يعين مديرا عاما مساعدا أو اكثر لمعاونته يطلق عليه لقب المدير العام المساعد.
2 - يقوم المدير العام المساعد بوظيفته لحساب رئيس مجلس الادارة وعلى مسؤوليته الشخصية.
3 - يبقى المدير العام المساعد في منصبه الى ان يستقيل او الى ان تنتهي ولاية رئيس مجلس الادارة ويحق لهذا الاخير ان يطلب من مجلس الادارة عزل المدير العام المساعد وفي هذه الحالة يتوجب على مجلس الادارة ان ينظر في طلب الرئيس دون تأخير.
4 - اذا حدث ان اصبح رئيس مجلس الادارة غير قادر، بصورة مؤقتة على ممارسة مهامه، يمكنه ان يفوض احد اعضاء مجلس الادارة بممارسة جميع تلك المهام او بعضها، ويجب ان يكون مثل هذا التفويض لمدة محدودة. وعلى العضو الذي اوكلت اليه هذه المهام ان يوضح طبيعة تعيينه، وذلك بإضافة العبارة التالية «العضو المنتدب عن رئيس مجلس الادارة» قبل توقيعه او بعده. و يقتضي نشر التفويض المشار اليه اصولا في ملف الشركة لدى امانة السجل التجاري.
5 - واذا حدث ان اصبح رئيس مجلس الادارة عاجزا، بصورة دائمة عن ممارسة مهام منصبه، يعتبره المجلس بحكم المستقيل ويعين بديلا عنه.