The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 3

المادة 3

1 - إدارة وتنظيم وتطوير إدراج وتداول وتسعير الأسواق المالية التالية:

- سوق الأدوات والحقوق المالية (أسهم على أنواعها، سندات دين، شهادات إيداع عمومية، حصص صناديق إستثمار جماعية، أية صكوك أو حقوق أو أدوات مالية قابلة بطبيعتها للإدراج والتداول في البورصات).

- سوق المواد الأولية والمعادن الحديدية بما فيها المعادن الثمينة والعملات وذلك بشكل عادل نظامي وشفاف.

2 - السعي لحماية مصالح المستثمرين المتعاملين في بورصة بيروت بشتى الوسائل المتاحة والممكنة.

3 - نشر المعلومات والمؤشرات والمعدلات والبيانات اليومية والدورية.

4 - قبول إدراج وتداول وتسعير الصكوك والأدوات المالية المشار اليها أعلاه.

5 - مراقبة نشاطات الشركات والهيئات المصدرة المدرجة في بورصة بيروت.

6 - إعتماد المصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة كوسطاء عاملين في بورصة بيروت.

7 - وضع نظم تداول وتسعير إلكترونية وغير الكترونية للصكوك المالية والأدوات المالية المدرجة والتي يتم إدراجها في بورصة بيروت بهدف تأمين عمليات تداول وتسعير شفافة ومستمرة أكان في ردهات البورصة أو عن بعد أو بأية طريقة أخرى.

8 - تأمين نشر معلومات وبيانات ومؤشرات ومعدلات إحصائية يومية ودورية شفافة عن الشركات المدرجة أدواتها المالية في بورصة بيروت وعن التداولات والصفقات بهذه الأدوات ونشرها بالطرق المتاحة الكترونية كانت أو غير الكترونية.

9 - إستيفاء عمولات تداول ورسوم عضوية وإشتراكات من الشركات والهيئات المدرجة والوسطاء المعتمدين.

10 - إستيفاء رسوم من جراء بيع المعلومات المتعلقة بالتداولات على بورصة بيروت من الغير ومن جراء نشر معلومات تتعلق بالشركات المدرجة أو بالوسطاء المعتمدين.

11 - وضع وإصدار أنظمة تتعلق بالإجراءات المشار اليها أعلاه وأخذ موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة بشأنها عملا بالفقرة «ثانيا» من المادة 11 من القانون رقم 161

12 - وضع وإصدار تعاميم تنظيمية بهدف تأمين سير عمل البورصة بشكل مستمر وشفاف.

ما دامت أسهم الشركة مملوكة من الدولة اللبنانية كلياً فإن أموالها وموجوداتها تشكل أموالاً عمومية.

يقتضي على الشركة التقيد دوما في تنفيذ نشاطاتها المشار اليها أعلاه بأحكام قانون الأسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011 سيما المادتين 27 و28 منه والتقيد بالأنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدرها هيئة الأسواق المالية ضمن الأحكام القانونية المشار اليها أعلاه.

المادة 3 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/3/