المادة 44
1 - لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل موضوع الشركة او حلها قبل الاوان لغير سبب خسارة ثلاثة ارباع رأس المال قانونية ما لم تتخذ في اجتماع يتمثل في ثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الاقل. ان هذا النصاب الزامي مهما بلغ عدد الاجتماعات المطلوبة.
2 - ان القرارات المتعلقة بتعديلات اخرى للنظام تستلزم نصاباً لا يقل عن ثلثي رأسمال الشركة. واذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول، تدعى الجمعية مجددا بدعوة تنشر في جريدتين محليتين، على ان يذكر في الدعوة الثانية موعد الاجتماع السابق والنتائج التي اسفر عنها ذلك الاجتماع. تعتبر مناقشات الاجتماع الثاني هذا قانونية اذا حضر الاجتماع عدد من المساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل. وفي حال عدم توفر النصاب للمرة الثانية، يتم الدعوة مجددا لمرة ثالثة بنفس شروط الدعوة الثانية وتعتبر مناقشات الاجتماع الثالث قانونية بحضور ثلث رأسمال الشركة على الاقل.
3 - تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي اصوات الحاضرين والممثلين سواء كان ذلك في الاجتماع الاول او الثاني.