المادة 48
1 - يحدد مجلس الادارة مواعيد دفع انصبة الارباح الى المساهمين والصناديق التي يجري فيها الدفع والمستندات الواجب تقديمها لهذه الغاية.
2 - تسقط بمرور الزمن الانصبة التي لم يطالب بها خلال مدة خمس سنوات ابتداء من التاريخ المحدد لدفعها.
3 - عملا بالفقرة 4 من المادة 26 من القانون رقم 161/2011، يقتضي اقتطاع النسبة من الارباح المخصصة لصالح هيئة الاسواق المالية بموجب النظام المالي للهيئة المذكورة وذلك قبل توزيع اية انصبة ارباح على مساهمي الشركة.