المادة 50
1 - عند انتهاء مدة الشركة، او في حال الحل المسبق، تعين الجمعية العمومية مصفيا واحدا او اكثر، وتحدد طريقة التصفية وصلاحيات المصفي او المصفين.
2 - يبقى مفوضو المراقبة في مناصبهم للاشراف على عمليات التصفية.
3 - يقدم مجلس الادارة الى المصفين حسابا عن ادارته للشركة منذ التاريخ الذي اقرت فيه الجمعية العمومية آخر ميزانية للشركة وحتى بدء عمليات التصفية. واذا كان المصفون غير موافقين على الحسابات المقدمة من مجلس الادارة، وجب عليهم ان يحيلوا القضية الى القضاء،
4 - اذا استمرت التصفية مدة تزيد عن سنة واحده، وجب على المصفين ان ينظموا الميزانية السنوية ويعرضوها على الجمعية العمومية العادية وينشروها.
5 - يستطيع المصفون بناء على قرار تتخذه الجمعية العمومية العادية، التفرغ عن كامل المؤسسة الى الغير او تقديمها الى شركة اخرى، ما لم تكن الجمعية العمومية غير العادية التي قررت حل الشركة وعينت المصفين قد اتخذت قرار يتنافى مع هذا التدبير.
6 - تستمر الجمعية العمومية في ممارسة مهامها خلال فترة التصفية، تماما كما كانت الحال قبل حل الشركة. وتنظر بصورة خاصة في حسابات المصفين وتبرئ ذمتهم.
7 - على اثر انتهاء اعمال التصفية، ينظم المصفون الميزانية النهائية ويعرضونها على الجمعية العمومية ويسددون من حصيلة التصفية قيمة الاسهم غير المستهلكة اولا، اما رصيد التصفية فيوزعه المصفون على جميع الاسهم بالتساوي.