The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 52

المادة 52

1 - بعد صدور مرسوم التصديق على النظام الاساسي الحاضر، يقوم مجلس هيئة الاسواق المالية بتأليف هيئة تأسيسية مؤلفة من ثلاثة مؤسسين على الأقل. تتولى الهيئة التأسيسية اجراءات التأسيس وتنتهي مهمتها فور انعقاد الجمعية التأسيسية.

2 - تقوم الهيئة التأسيسية بتسجيل النظام الاساسي الحاضر لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت وينشر المرسوم المتضمن انشاء الشركة وتصديق نظامها في الجريدة الرسمية وتتبع لدى التأسيس الإحراءات والاصول المنصوص عليها في قانون التجارة.

3 - تعتبر الشركة مؤسسة نهائيا بعد:

أ - الإكتتاب بكامل الاسهم وتحريرها.

ب - تسجيل وايداع هذا النظام لدى الكاتب العدل.

ت - تعيين الجمعية العمومية التأسيسية اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة بعد قبول هؤلاء لمهامهم.

ث - تأكد الجمعية التأسيسية واول مجلس ادارة ومفوضي المراقبة الاولين من صحة اجراءات التأسيس.

ج - ايداع مستندات الشركة وتسجيلها في السجل التجاري وفقا للأصول.

4 - تقيد كل المصاريف التي يستوجبها تأسيس الشركة كالرسوم الإدارية والمالية ورسوم التراخيص الرسمية على انواعها ومختلف المطبوعات واتعاب المحامين وسواها من المصاريف، في باب المصاريف العمومية التأسيسية للشركة.

المؤسسون

المادة 52 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/52/