المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/21.000.000.000/ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 430 - الشؤون الادارية العامة
البند 224 - استملاكات للانشاءات المائية
الفقرة 4 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
النبذة 1 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة - لمجلس الإنماء والإعمار
/21.000.000.000/ ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.
(مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات المصابة بالمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 المتعلقة باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1994 تاريخ 14/12/2017, article 1, 21/12/2017
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمــرسـوم رقــم 1333 تــاريــخ 7/9/2017 «الفقرة الى» بحيث تصبح على الشكل التالي:
الى الجزء الثاني "أ":
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 224 ــ استملاكات للانشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لانشاءات مياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة
/21.000.000.000/ ل.ل.
(مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات الـمصابة بالـمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 الـمتعلقة بإعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير للـمياه الـمبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من الـمنافع العامة).
فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.
بدلاً من:
الى الجزء الثاني "أ":
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 430 ــ الشؤون الادارية العامة
البند 224 ــ استملاكات للانشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لانشاءات الـمياه الـمبتذلة ــ لـمجلس الانماء والاعمار
21.000.000.000/ ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.
(مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات الـمصابة بالـمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 الـمتعلقة بإعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء محطة تكرير للـمياه الـمبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من الـمنافع العامة).
والباقي دون تعديل.