All legislation

مرسوم Decree No. 1333 07/09/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1333
Date
07/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3179-3180
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1994 تاريخ 14/12/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1333 تاريخ 07/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /340.000.000.000/ ل.ل.)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/21.000.000.000/ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 430 - الشؤون الادارية العامة

البند 224 - استملاكات للانشاءات المائية

الفقرة 4 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة

النبذة 1 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة - لمجلس الإنماء والإعمار

/21.000.000.000/ ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير.

(مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم دفع تعويض استملاك عن العقارات المصابة بالمرسوم رقم 224 تاريخ 24/7/2014 المتعلقة باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة ذوق مصبح العقارية/ محافظة جبل لبنان من المنافع العامة)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل