All legislation

مرسوم Decree No. 1338 07/09/2017

انشاء ثانوية رسمية في بلدة العبادية (محافظة جبل لبنان) باسم «ثانوية العبادية الرسمية».

Type
مرسوم · Decree
Number
1338
Date
07/09/2017
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2017, p. 3185-3186
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4650 تاريخ 30/04/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1338 تاريخ 07/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئت ثانوية رسمية في بلدة العبادية، قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان باسم «ثانوية العبادية الرسمية».

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل