المادة 1
عملاً بأحكام المادة 11 من القانون رقم 30 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، يحدد رسم الطابع المالي على الترخيص بفتح وادارة مراكز التجميل الطبية كما يلي:
أ - 2.500.000 ل.ل. على الترخيص بفتح مركز تجميل طبي.
ب - 750.000 ل.ل. على الترخيص بإدارة مركز تجميل طبي.
يسدد الرسم المذكور اعلاه وفقاً للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).