المادة 2
يلغى نص الفقرة (ث) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز قيمة القرض
/000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.»