إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه.
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الفقرة (ش) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
يلغى نص الفقرة (ث) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز قيمة القرض
/000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 ايلول 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه