إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2017،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (9) التالي نصه:
9« - على المصارف والمؤسسات المالية، عند طلب البيانات المالية العائدة لمؤسسات ترغب بالحصول على تسهيلات، ان تستحصل من هذه المؤسسات على نسخ عن الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر المقدمة الى الادارة الضريبية ممهورة من هذه الاخيرة وموقعة تحت عبارة "صورة طبق الاصل".»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 أيلول 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه