All legislation

مرسوم Decree No. 1408 22/09/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في صور (قضاء صور) باسم «ثانوية رحاب الزهراء»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1408
Date
22/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3375-3376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1408 تاريخ 22/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الإمام الصدر المسجل بالرقم 7744/12 تاريخ 15/12/2014 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في صور (قضاء صور) باسم «ثانوية رحاب الزهراء»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية مؤسسات الإمام الصدر مركزها صور فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1645/ من منطقة صور العقارية (قضاء صور) باسم «ثانوية رحاب الزهراء».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده