المادة 1
أجيز لجمعية مؤسسات الإمام الصدر مركزها صور فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1645/ من منطقة صور العقارية (قضاء صور) باسم «ثانوية رحاب الزهراء».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.