The whole text

قرار وسيط رقم 12669 تاريخ 18/09/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الشرط الاول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

« - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12669 تاريخ 18/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273850/article/2/