المادة 1
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً» من المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« - لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»
قرار وسيط Interim decision No. 12669 18/09/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه.
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (10) من المقطع «ثالثاً» من المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« - لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.»
يلغى نص الشرط الاول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
« - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايلول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه