All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 12670 18/09/2017

خطة التعافي Recovery Plan

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
12670
Date
18/09/2017
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2017, p. 3415-3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار اساسي رقم 12670 تاريخ 18/09/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتان 70 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من المصارف اللبنانية اعداد خطة تعافي (Recovery Plan) يقرها مجلس الادارة لإعادة الاستقرار الى اوضاعها المالية ولمواجهة اي صعوبات مستقبلية في اوقات الازمات.

يجب ان تكون هذه الخطة مدونة ومتناسبة مع حجم المصرف وتوسعه في الخارج ودرجة تعقد انشطته وعملياته على ان يتم تحديثها بشكل سنوي بموافقة مجلس الادارة.

المادة 2

يجب ان تتناول خطة التعافي، على الاقل، المكونات التالية:

1 - الادارة الداخلية لخطة التعافي (Internal Governance) بما في ذلك:

- الجهات المسؤولة عن وضع الخطة وادارتها وتنفيذها والجهات المسؤولة عن متابعة المؤشرات التي تستدعي تطبيق هذه الخطة.

- آلية التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالخطة.

2 - مؤشرات خطة التعافي (Recovery Plan Indicators) التي تدل على انحراف عن خطة عمل المصرف

(Business Plan) والتي يمكن ان تشمل مؤشرات كمية (Quantitative Insdicators) ومؤشرات نوعية

- مراعاة مختلف مؤشرات المتانة المالية للمصرف Financial Soundness Indicators) بما فيها مؤشرات السيولة وكفاية الرأسمال ونوعية الاصول والربحية، بالاضافة الى المؤشرات المتعلقة بالاسواق المالية وبالاوضاع الاقتصادية.

- تحديد مجموعة المؤشرات المالية التي تشكل انذارا مبكرا (Early Warning Indicators) والتي سيعتمد عليها المصرف لتحديد المخاطر الناشئة (Emerging Risks).

- تحديد التدرج في مستويات مؤشرات خطة التعافي حتى الوصول الى درجة التحمل القصوى التي تستدعي التشغيل الالزامي لخطة التعافي.

- اخذ التوقعات المستقبلية (Forward Looking) بالاعتبار عند تحديد مستويات مؤشرات خطة التعافي.

3 - اختبارات الضغط (Stress Tests) المعتمدة في تحديد خيارات التعافي (Recovery Options) والتي يجب ان تتضمن ما يلي:

- سيناريوهات نظامية عامة (Systemic) وسيناريوهات خاصة بالمصرف (Idiosyncratic) والاثنين معا

- فرضيات (Assumptions) متشددة تؤدي الى تشغيل خطة التعافي (Recovery Plan).

4 - خيارات التعافي (Recovery Options) مقابل كل سيناريو من السيناريوهات المعتمدة في اختبارات الضغط على ان:

- يكون كل خيار قابلا للتنفيذ بشكل يسمح باعادة الاستقرار الى الوضع المالي للمصرف بصورة عاجلة ضمن مهلة زمنية معينة تحدد في الخطة.

- يتم عرض تأثير كل خيار على وضع المصرف المالي سيما على الاموال الخاصة والسيولة والقدرة على الاستمرار

(Qualitative Indicators) على ان يتم، على الاقل:

(Viability).

المادة 3

يتم اعداد خطة التعافي على المستويين التاليين:

- المصرف اللبناني

- كل وحدة اساسية تابعة للمصرف اللبناني في الخارج، بما فيها فروع هذا الاخير في الخارج.

على ان يتم مراعاة:

- الترابط بين مختلف الوحدات التابعة للمجموعة Interconnectedness واظهار تأثير اختبارات الضغط وخيارات التعافي على الوضع المالي للمجموعة المصرفية ككل.

- القوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن لدى البلد المضيف عند اعداد خطة التعافي لدى الوحدات التابعة والفروع في الخارج.

المادة 4

على المصارف اللبنانية تزويد لجنة الرقابة على المصارف بخطة التعافي عند اقرارها وبأي تعديل عليها فور حصوله.

على فروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان تزويد لجنة الرقابة على المصارف بخطة التعافي المطبقة عليها يتم اعدادها بالتعاون مع مراكزها الرئيسية في الخارج وبأي تعديل عليها فور حصوله.

المادة 5

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراجعة وتقييم خطة التعافي للمصارف اللبنانية وفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان والطلب منها اجراء التعديلات اللازمة في حال وجود أي ثغرات و/أو نقاط ضعف فيها.

المادة 6

تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار النصوص التطبيقية لهذا القرار.

المادة 7

تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لإعداد اول خطة تعافي وفقا لمتطلبات هذا القرار وللتعليمات التطبيقية الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 18 ايلول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه