The whole text

مرسوم رقم 1455 تاريخ 29/09/2017 In force

المادة 2

المادة 2

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى من قسم الواردات في الموازنة العامة «بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية» الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

/7.537.000/ل.ل.

(فقط سبعة ملايين وخمسماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2 من مرسوم رقم 1455 تاريخ 29/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273853/article/2/