All legislation

مرسوم Decree No. 1455 29/09/2017

قبول هبة مالية مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFDA لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة

Type
مرسوم · Decree
Number
1455
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3418-3419
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1677 تاريخ 20/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1455 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المالية المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFDA لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة بقيمة /5000/ دولار اميركي أي ما يوازي /7.537.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين وخمسماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية) لانشاء قاعدة بيانات حول توزيع وظائف القطاع العام بين الاناث والذكور.

المادة 2

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى من قسم الواردات في الموازنة العامة «بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية» الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

/7.537.000/ل.ل.

(فقط سبعة ملايين وخمسماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتماد الاضافي اللازم للهبة مرة واحدة في موازنة السنة المالية الجارية، وذلك عند عملية تحويل المبلغ النقدي خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقف المدرج ادناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمات اجمالية للنفقات التشغيلية (مساهمة في مشروع الدعم التقني لمكتب وزير الدولة لشؤون المرأة OMSWA لانشاء قاعدة بيانات حول توزيع بعض وظائف القطاع العام بين الاناث والذكور)

المادة 4

يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الثالثة مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للاصول القانونية المتبعة.

المادة 5

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقته.

المادة 6

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة حسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل