المادة 12
المنافع والمبالغ القابلة للتنزيل
تُنزل من الدخل الخاضع للضريبة على الرواتب والأجور المنافع والمبالغ التالية:
أ - المبالغ المستحقة لصندوق التقاعد، صندوق التأمين الصحي وما يشابهها المُثبتة بمستندات قانونية وذلك للمستخدمين والأجراء غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب - التعويضات المُستحقة لقاء نفقات التمثيل.
ج - بدلات النقل والانتقال بما فيها مصاريف السفر في رحلات العمل.
د - بدلات الطعام والملبس المستحقة بمناسبة القيام بالعمل.
ه - منح التعليم، الولادة، الزواج أو وفاة أحد أفراد العائلة شرط أن تكون بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين والأجراء مُصادق عليه من وزارة العمل.
و - المبالغ المُستحقة لقاء تدريب المُستخدم أو الأجير بغض النظر عن مكان التدريب، عندما يكون الهدف منه هو تحسين وتطوير المهارات العملية في تأدية عمله المتوجب عليه في لبنان.
ز - المبالغ المُستحقة لقاء الاستحصال على تأشيرات الدخول وإجازة العمل وبطاقات الإقامة في لبنان للمستخدم أو الأجير الأجنبي وأفراد عائلته إضافة الى مصاريف السفر الشخصية له ولعائلته من والى لبنان والمرتبطة ببدء أو ترك العمل فيه.
تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.