All legislation

مرسوم Decree No. 1460 29/09/2017

تحديد دقائق تطبيق المادة 72 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

Type
مرسوم · Decree
Number
1460
Date
29/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3447-3448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1460 تاريخ 29/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 8 و45 و69 و70 و72 مكرر و120 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 244/2014 - 2015 تاريخ 23/6/2015،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 72 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لجهة تحديد أرباح شركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان التي تعتبر موزعة بكاملها وخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكرر المذكورة.

المادة 2

إن أرباح الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، سواء كانت خاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي أو على أساس الربح المقطوع، التي تعتبر موزعة بكاملها هي:

- الأرباح الضريبية الناتجة عن ممارسة المهنة بعد أن ينزل منها:

* ضريبة الباب الأول المترتبة على الارباح.

* الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عليه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف إذا كانت الشركة خاضعة لهذا القانون، ويحتسب هذا الاحتياطي من صافي الأرباح بعد تنزيل ضريبة الباب الأول.

- كامل الأرباح المعفاة أو المستثناة من ضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل بموجب نص قانوني.

- الأرباح التي تنتج عن الفرق بين إيرادات التأجير غير الصافية والأعباء القابلة للتنزيل وفقا لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية بعد أن ينزل منها ضريبة الأملاك المبنية.

- إيرادات الأسهم وسندات الدين بعد أن يحسم منها الضريبة المسددة عنها.

-المبلغ الصافي من الفوائد والإيرادات والعائدات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء تلك الخاضعة لمعدل 10%، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون ضريبة الدخل، أو لمعدل 5% وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 457/2003 .

- أرباح التحسين الناتجة عن إعادة تخمين عناصر الأصول الثابتة:

* ما لم تُدرج هذه الأرباح في حساب مستقل في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.

* ما لم تُستعمل في تغطية خسائر سابقة جائز تدويرها الى السنوات التالية وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل لدى الشركات الخاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي، وذلك في حدود ما يُستعمل منها في تغطية هذه الخسائر.

- أرباح التحسين الناتجة عن تفرغ كلي أو جزئي عن عناصر أصول ثابتة، ما لم تُستعمل في إطفاء الخسائر الجائز تدويرها الى السنوات التالية وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل لدى الشركات الخاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي.

يمكن للشركة إذا أعادت توظيف الأرباح التي سبق أن خضعت للضريبة، في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والأجراء العاملين لدى الشركة وفقا للنص الوارد في البند ثالثا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أن تطلب تنزيل الضريبة.

- أي أرباح أو إيرادات أخرى تحصل عليها الشركة.

المادة 3

تراعى في تطبيق احكام هذا المرسوم، احكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي النافذة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

بعبدا في 29 ايلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل