المادة 2
إن أرباح الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، سواء كانت خاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي أو على أساس الربح المقطوع، التي تعتبر موزعة بكاملها هي:
- الأرباح الضريبية الناتجة عن ممارسة المهنة بعد أن ينزل منها:
* ضريبة الباب الأول المترتبة على الارباح.
* الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عليه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف إذا كانت الشركة خاضعة لهذا القانون، ويحتسب هذا الاحتياطي من صافي الأرباح بعد تنزيل ضريبة الباب الأول.
- كامل الأرباح المعفاة أو المستثناة من ضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل بموجب نص قانوني.
- الأرباح التي تنتج عن الفرق بين إيرادات التأجير غير الصافية والأعباء القابلة للتنزيل وفقا لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية بعد أن ينزل منها ضريبة الأملاك المبنية.
- إيرادات الأسهم وسندات الدين بعد أن يحسم منها الضريبة المسددة عنها.
-المبلغ الصافي من الفوائد والإيرادات والعائدات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، سواء تلك الخاضعة لمعدل 10%، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون ضريبة الدخل، أو لمعدل 5% وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 457/2003 .
- أرباح التحسين الناتجة عن إعادة تخمين عناصر الأصول الثابتة:
* ما لم تُدرج هذه الأرباح في حساب مستقل في كل من جانبي الأصول والخصوم من الميزانية.
* ما لم تُستعمل في تغطية خسائر سابقة جائز تدويرها الى السنوات التالية وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل لدى الشركات الخاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي، وذلك في حدود ما يُستعمل منها في تغطية هذه الخسائر.
- أرباح التحسين الناتجة عن تفرغ كلي أو جزئي عن عناصر أصول ثابتة، ما لم تُستعمل في إطفاء الخسائر الجائز تدويرها الى السنوات التالية وفقا لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل لدى الشركات الخاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي.
يمكن للشركة إذا أعادت توظيف الأرباح التي سبق أن خضعت للضريبة، في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والأجراء العاملين لدى الشركة وفقا للنص الوارد في البند ثالثا من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أن تطلب تنزيل الضريبة.
- أي أرباح أو إيرادات أخرى تحصل عليها الشركة.