المادة 4
في الأدلة
تضاف الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».