المادة 10
تعدل المادة 43 لتصبح على الشكل التالي:
اذا حُكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق واذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط عنه مؤجل المهر.
ويحق للقاضي ان يحكم على الزوج او الزوجة المحكوم بجريمة الزنا بالعطل والضرر.