The whole text

قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 In force

المادة 7

المادة 7

تعدل المادة 24 لتصبح على الشكل التالي:

المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.

عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.

تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.

المادة 7 من قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274009/article/7/