All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2056 05/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية صوت المنية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2056
Date
05/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3670-3671
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1847 تاريخ 09/10/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2056 تاريخ 05/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صوت المنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10656 تاريخ 18/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية صوت المنية»

مركزها: المنية - الأوتستراد - العقار رقم 2693 - القسم رقم 16 - خلف محطة ملص للمحروقات - الطابق علوي ثاني - قضاء المنية الضنية.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - تحقيق التعاون والتآلف بين مختلف الفئات الشبابية.

2 - المساهمة في تقوية قدرات الشباب الإجتماعية والثقافية.

3 - المساهمة في تمكين المرأة من تحسين موقعها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.

أ - أنشطة ذات طابع تنموي:

- تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة، بالطفولة وبالعمل النسوي.

- تنظيم حملات توعوية وإعلامية.

- تنظيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وورش تطوعية.

- تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.

- مساعدة في تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية.

- تنظيم أنشطة تساهم في تشجيع التنمية المحلية والنهوض بالتنمية البشرية.

ب - أنشطة ذات طابع ترفيهي:

- تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية (غناء - مسرح - شعر - رسم - رواية).

- تنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية.

ج - أنشطة ذات طابع صحي وبيئي:

- تنظيم ورش ومحاضرات للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة داخل المدارس، والشوارع والأحياء في المنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مازن مصطفى ملص

محمد ديب خالد ملص

جهاد ابراهيم ملص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ديب خالد ملص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق