المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية صوت المنية»
مركزها: المنية - الأوتستراد - العقار رقم 2693 - القسم رقم 16 - خلف محطة ملص للمحروقات - الطابق علوي ثاني - قضاء المنية الضنية.
غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
1 - تحقيق التعاون والتآلف بين مختلف الفئات الشبابية.
2 - المساهمة في تقوية قدرات الشباب الإجتماعية والثقافية.
3 - المساهمة في تمكين المرأة من تحسين موقعها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.
أ - أنشطة ذات طابع تنموي:
- تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة، بالطفولة وبالعمل النسوي.
- تنظيم حملات توعوية وإعلامية.
- تنظيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وورش تطوعية.
- تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.
- مساعدة في تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية.
- تنظيم أنشطة تساهم في تشجيع التنمية المحلية والنهوض بالتنمية البشرية.
ب - أنشطة ذات طابع ترفيهي:
- تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية (غناء - مسرح - شعر - رسم - رواية).
- تنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية.
ج - أنشطة ذات طابع صحي وبيئي:
- تنظيم ورش ومحاضرات للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة داخل المدارس، والشوارع والأحياء في المنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مازن مصطفى ملص
محمد ديب خالد ملص
جهاد ابراهيم ملص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ديب خالد ملص.