All legislation

قرار Decision No. 318 14/09/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب زيتا»

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3678
Status
In force
Amended by
قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2017 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب زيتا» المسجل تحت رقم 295/د تاريخ 22/1/2016،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات منشأت النادي بكتابها عدد 4437 تاريخ 4/4/2017

بناء علي تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 13/8/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي شباب زيتا» مركزها: زيتا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب لمزاولة لعبتي: «الميني فوتبول وكرة الطاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

علي محمود كاظم - احمد محمود كاظم - اوسامه العيد مروه - اسامه سليمان يونس - عيسى علي جمعه اسامة محمد عساف - وائل موسى كاظم - علي حيدر شعلان.

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة في حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش