The whole text

قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة 3 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

- مخصصات الفروع في الخارج.

- الاصول الثابتة العقارية.

- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274040/article/1/