المادة 1
يلغى نص المادة 3 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.
ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:
1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:
- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.
- مخصصات الفروع في الخارج.
- الاصول الثابتة العقارية.
- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.
3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.»