All legislation

مرسوم Decree No. 1676 20/10/2017

قبول هبة مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين

Type
مرسوم · Decree
Number
1676
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3780-3781
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5609 تاريخ 11/09/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1676 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 19/09/2019

Replaced by مرسوم رقم 5609 تاريخ 11/09/2019, article 1, from 19/09/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قبلت الهبة العينية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Corolla موديل 2012، رقم الهيكل: JTDBL40EIC9177207

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/09/2019 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبة المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح مكتب وزير الدولة بشؤون النازحين وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Corolla، موديل 2012، رقم الهيكل JTDBL40E1C9177، رقم المحرك 2ZR0979197.

  2. Version 2.0 · from 19/09/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5609 تاريخ 11/09/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    قبلت الهبة العينية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Corolla موديل 2012، رقم الهيكل: JTDBL40EIC9177207

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل