إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 1676 تاريخ 20/10/2017 (قبول هبة مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 1676 تاريخ 20/10/2017 لتصبح على الشكل التالي:
«قبلت الهبة العينية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح رئاسة مجلس الوزراء - مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Corolla موديل 2012، رقم الهيكل: JTDBL40EIC9177207».
بدلاً من:
«قبلت الهبة العينية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين وهي عبارة عن سيارة نوع Toyota Corolla موديل 2012، رقم الهيكل: JTDBL40EIC9177، رقم المحرك: 2ZR0979197».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل