All legislation

قرار Decision No. 55 23/09/2017

النظام الاساسي لمكتب الإحسان وتنمية الموارد

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
23/09/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 23/09/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978

بناء على القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28/5/1956م

بناء على القرار رقم 51 تاريخ 4/6/2016م (الموافقة المبدئية على مشروع انشاء مكتب الإحسان وتنمية الموارد).

بناء على توصية اللجنة التشريعية والقانونيين في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 5/4/2017م.

يصدر النظام الاساسي والداخلي لمكتب الإحسان وتنمية الموارد التالي نصه:

المواد

المادة 1

أنشئ بموجب هذا النظام لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مكتب خاص للتبرعات سمي: «مكتب الإحسان وتنمية الموارد» ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي تحت إشراف مفتي الجمهورية اللبنانية، ورقابة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 2

غاية المكتب تمويل اعمال فروض الكفايات الشرعية وأعمال المؤسسات الدينية الرسمية، بما فيها أعمال الأوقاف وتنميتها.

المادة 3

موارد المكتب هي الآتية:

1 - أموال فريضة الزكاة التي تتناسب وأعمال المكتب وفقا لمصارفها الشرعية.

2 - الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من أية جهة كانت شرط أن لا تتعارض مع أهداف المكتب واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة المكتب.

المادة 4

تنفق اموال فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية التي تتوافق مع اهداف المكتب ومشاريعه، وتنفق اموال المكتب الأخرى في تنمية موارده وفي تحقيق الأهداف المبينة في المادة الثانية.

المادة 5

يمكن تعديل هذا النظام بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للأصول والإجراءات المعتمدة لديه.

المادة 6

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان تاريخ 3/1/1439 ه