إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء لأحكام مواد المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته
بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978
بناء على القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28/5/1956م
بناء على القرار رقم 51 تاريخ 4/6/2016م (الموافقة المبدئية على مشروع انشاء مكتب الإحسان وتنمية الموارد).
بناء على توصية اللجنة التشريعية والقانونيين في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 5/4/2017م.
يصدر النظام الاساسي والداخلي لمكتب الإحسان وتنمية الموارد التالي نصه:
المواد
أنشئ بموجب هذا النظام لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مكتب خاص للتبرعات سمي: «مكتب الإحسان وتنمية الموارد» ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي تحت إشراف مفتي الجمهورية اللبنانية، ورقابة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.
غاية المكتب تمويل اعمال فروض الكفايات الشرعية وأعمال المؤسسات الدينية الرسمية، بما فيها أعمال الأوقاف وتنميتها.
موارد المكتب هي الآتية:
1 - أموال فريضة الزكاة التي تتناسب وأعمال المكتب وفقا لمصارفها الشرعية.
2 - الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من أية جهة كانت شرط أن لا تتعارض مع أهداف المكتب واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة المكتب.
تنفق اموال فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية التي تتوافق مع اهداف المكتب ومشاريعه، وتنفق اموال المكتب الأخرى في تنمية موارده وفي تحقيق الأهداف المبينة في المادة الثانية.
يمكن تعديل هذا النظام بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للأصول والإجراءات المعتمدة لديه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان
تاريخ 3/1/1439 ه