المادة 3
موارد المكتب هي الآتية:
1 - أموال فريضة الزكاة التي تتناسب وأعمال المكتب وفقا لمصارفها الشرعية.
2 - الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من أية جهة كانت شرط أن لا تتعارض مع أهداف المكتب واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة المكتب.