All legislation

قرار Decision No. 689 01/10/2017

تعديل القرار رقم 42/2017 تاريخ 7 حزيران 2017 (نظام الاعمال الاضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين )

Type
قرار · Decision
Number
689
Date
01/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3868-3874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 689 تاريخ 01/10/2017
Source
Lebanese University

إن المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 330 منه،

بناء على القرار رقم 42/2017، تاريخ 7 حزيران 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7507/2017، تاريخ 11 تشرين الاول 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 42/2017 ليصبح على الشكل التالي:

«تجري عملية التقدير للموظف من قبل رؤسائه التسلسليين، كل ستة اشهر، وفقا للاصول التالية، ومع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة أدناه:

ينظم رؤساء الوحدات الجمركية كل ستة اشهر جداول، وفق الأنموذج رقم واحد الملحق بهذا القرار، تتضمن اسماء الموظفين الذين عملوا في وحدتهم خلال الاشهر الست السابقة، والعقوبات التي تؤدي الى حرمان كل منهم كليا من التوزيع، اضافة الى تقديراتهم الخاصة.

ترفع هذه الجداول تسلسلا بحيث يضع كل رئيس مباشر تسلسلي تقديراته لكل موظف وتودع مديرية الجمارك العامة بالنسبة لغير موظفي المجلس الأعلى للجمارك.

تضع علامات التقدير للموظف، والمنصوص عليها في المادة 16 من هذا القرار، تبعا للمركز الذي يعمل فيه، احدى اللجان المبينة فيما يلي:

اولا - موظفو المجلس الأعلى للجمارك

1 - رئيس مصلحة هيئة المجلس الاعلى للجمارك.

2 - ضابط لدى مصلحة المراقبة ورئيس الشعبة

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس الاعلى للجمارك وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس، ورئيس المصلحة المختص.

3 - موظفو الديوان

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس، كعضو فيها.

4 - موظفو السلك الإداري الآخرون في المجلس

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس المصلحة المختصة، كعضوين فيها.

5 - رجال الضابطة الجمركية في مصلحة المراقبة

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس مصلحة المراقبة، والضابط لدى مصلحة المراقبة، كأعضاء فيها.

6 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في المجلس

لجنة مؤلفة من هيئة المجلس وتضم رئيس مصلحة ديوان المجلس ورئيس الشعبة المختص. كعضوين فيها.

ثانيا - موظفو مديرية الجمارك العامة

1 - رئيس مصلحة والضابط المراقب ورئيس الضابطة البحرية ورئيس شعبة

هيئة المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2 - موظفو الديوان

مدير الجمارك العام، بناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان.

3 - موظفو السلك الاداري الآخرون في المديرية العامة

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ورئيس المصلحة المختص، كعضوين فيها.

4 - العناصر التابعة للضابط المراقب

مدير الجمارك العام، بناء على اقتراح الضابط المراقب.

5 - عناصر الضابطة البحرية

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة والضابط المراقب ورئيس الضابطة البحرية، كأعضاء.

6 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في المديرية العامة

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة والضابط المراقب كعضوين فيها.

ثالثا - موظفو الاقليم

1 - مدير أو رئيس إقليم أو رئيس مصلحة

هيئة المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2 - رئيس ضابطة إقليمية ورئيس شعبة

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الإقليم المختص، كعضوين فيها.

3 - موظفو السلك الإداري الاخرون في الإقليم

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الإقليم المختص، كعضوين فيها.

أما في بيروت، فتضم هذه اللجنة أيضا، رئيس المصلحة المختص.

4 - رجال الضابطة الجمركية الآخرون في الاقليم

لجنة يترأسها مدير الجمارك العام وتضم رئيس مصلحة ديوان المديرية العامة ومدير أو رئيس الاقليم المختص والضابط المراقب لدى المديرية العامة ورئيس الضابطة الاقليمية، كأعضاء فيها.

تبرر اللجنة نتيجة تقديراتها عند الاقتضاء، في حقل الملاحظات من الجدول الخاص باللجان وفق الأنموذج رقم اثنان الملحق بهذا القرار.

تضع هيئة المجلس الأعلى للجمارك العلامات النهائية لجميع الموظفين

من السلكين الإداري والعسكري، ولهذه الهيئة ان تطلب في أي وقت ايداعها بطاقات التقدير المنظمة من قبل الرؤساء التسلسليين وفق الأنموذج رقم واحد وذلك لغايات الرقابة والإشراف».

المادة 2

يعدل الجدولين في المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 42/2017 ليصبحا على الشكل التالي:

الرتبة

عدد الحصص

رئيس المجلس الاعلى للجمارك

170

عضو المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام

160

رئيس ديوان او مدير اقليم

110

رئيس اقليم او رئيس مصلحة

100

مراقب اول

80

رئيس دائرة لدى المركز الآلي

65

رئيس قسم لدى المركز الآلي

60

محلل مبرمج لدى المركز الآلي

60

مراقب

60

مراقب مساعد

40

اخصائي تشغيل

40

كاتب

35

مستكتب

30

حاجب

9

عقيد

80

مقدم

70

رائد

60

نقيب

50

ملازم اول

45

ملازم

40

مؤهل اول ومؤهل

35

معاون اول

25

معاون

20

رقيب اول

18

رقيب

15

عريف

13

خفير

10

المادة 3

يعدل نص المادة عشرون من القرار رقم 42/2017 ليصبح على الشكل التالي:

«تتولى مديرية الجمارك العامة تنظيم جداول شهرية موحدة ومستقلة وفق الأنموذج رقم 3 الملحق بهذا القرار، تتضمن ايام التغيب التي تؤدي الى حرمان الموظفين كليا او جزئيا من التوزيع، وما يقابلها من مبالغ ينبغي حسمها وفق الاصول المحددة في المادة التاسعة عشرة من هذا القرار».

المادة 4

تعدل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والعشرين من القرار رقم 42/2017 لتصبحا على الشكل التالي:

«أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، فإما يدور الى حصة الشهر الذي يلي، إما يخصص لمكافآت تصرف لموظفي الإدارة مرة واحدة في آواخر كل عام أو لغاية أخرى تعود على الإدارة بالمنفعة العامة، يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول توزيعها.

تعطى إجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك».

المادة 5

يعدل الملحق رقم واحد ويضاف الملحق رقم 2 الجديد، ويعدل ترقيم الملحق رقم 2 القديم ليصبح الملحق رقم 3 وفقا للجداول المرفقة.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 1 تشرين الاول 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة