The whole text

قرار رقم 689 تاريخ 01/10/2017 In force

المادة 4

المادة 4

تعدل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والعشرين من القرار رقم 42/2017 لتصبحا على الشكل التالي:

«أما باقي الرصيد، وفي حال وجوده، فإما يدور الى حصة الشهر الذي يلي، إما يخصص لمكافآت تصرف لموظفي الإدارة مرة واحدة في آواخر كل عام أو لغاية أخرى تعود على الإدارة بالمنفعة العامة، يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول توزيعها.

تعطى إجازة صرف توزيع الاموال الفائضة عن أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، من قبل المجلس الأعلى للجمارك».

المادة 4 من قرار رقم 689 تاريخ 01/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274189/article/4/