All legislation

قرار Decision No. 72 08/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «ابسوليت فتنس سنتر»

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3876-3877
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «ابسوليت فتنس سنتر» المسجل تحت رقم 1041/د تاريخ 12/3/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7713 تاريخ 6/10/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/4/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «ابسوليت فتنس سنتر».

مركزها: نيحا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة: «القوة البدنية والتربية البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

زينب اكرم قندول - مها احسان حجازي - منار اكرم قندول - زينب حسين قندول - خولي اكرم قندول - مهدي ناشد زريق - علي حسين قندول.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش