All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2238 24/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «العبور للإنماء» مركزها: رأس بعلبك - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2238
Date
24/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3930
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1039 تاريخ 17/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2238 تاريخ 24/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العبور للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3921 تاريخ 23/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«العبور للإنماء»

مركزها: رأس بعلبك - العقار رقم 2944 - ملك سعود يوسف روفايل - قضاء بعلبك.

غايتها: - إنشاء مركز متخصص للإعتناء بالشباب ولا سيما المعوقين منهم يضم (مستوصف - مركز إعادة تأهيل - مكتب خدمات اجتماعية).

- إقامة مركز لتأمين ودعم قدرات المرأة في (المونة المنزلية - التدبير المنزلي - خياطة - تطريز - فن الطهو - التزيين النسائي).

- إنشاء مركز لإيواء ورعاية واستقبال الأيتام والفقراء والاهتمام بالمشردين والمدمنين على الكحول والمخدرات لإعادة تأهيلهم.

- إقامة الندوات والنشاطات البيئية على مختلف انواعها والتنبيه على مخاطر المخدرات والتدخين.

- إقامة مراكز لدعم الطلاب ودمج الشباب في سوق العمل (كومبيوتر - لغات - دورات تعليمية - انشطة ثقافية - رحلات ترفيهية - مسرحيات)...

- إنشاء مركز متخصص لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية النحل وإقامة الندوات وتقديم المساعدات في جميع المجالات الزراعية.

- التنسيق والعمل مع البلديات والوزارات المعنية والجمعيات الأخرى محلية كانت أو دولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

يوسف سعود روفائيل

احمد علي عبد الواحد

مادونا كرم الدروبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي يوسف سعود روفائيل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق