المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: برج حمود - الكرنتينا - العقار رقم 4860 - بناية كامل - الطابق الرابع - قضاء المتن.
غايتها: Warch(ée هي جمعية تسعى الى تعزيز قدرات المرأة اللبنانية والعمل على اشراكها في العملية الاقتصادية والانتاجية لتمكينها اقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا وثقافيا حيث تهدف الى جمع السيدات العاملات وسيدات الأعمال والمتخرجات الجامعيات من خلال توفير منبر يتم عبره تبادل الخبرات والتجارب، مناقشة التحديات والقضايا المشتركة توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني وتسهيل تبادل المعلومات والإمكانيات والقدرات، وإعداد النشرات والمطبوعات من اجل تطوير قدرات ومهارات المرأة في مجال الاقتصاد والأعمال من خلال الدعم والتشبيك (Networking) وذلك عبر:
. التعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والهيئات والمنظمات النسائية في لبنان والخارج لرفع مستوى الوعي لحقوق المرأة، لا سيما المرأة العاملة في مجال الاقتصاد والأعمال.
. إجراء دورات ومؤتمرات وندوات تدريبية وحلقات حوارية لتحسين وتطوير مهارات المرأة اللبنانية والتوعية على دورها بهدف تمكينها من الإندماج في المجتمع، وتوعية الشباب خاصة على اهمية مشاركة المرأة في عالم الأعمال والإقتصاد.
. تحضير وعرض برامج لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمهنية تتناول عالم الأعمال والدور الذي يلعبه في تطوير الإقتصاد الوطني، لا سيما دور المرأة العاملة في عالم الإقتصاد والأعمال.
. اقتراح والمشاركة في صياغة مشاريع قوانين تهدف الى تحقيق أهداف الجمعية، كما ودعم النشاطات التي تهدف الى ضمان وتطوير دور المرأة العاملة من خلال الإتفاقات الدولية والقوانين الوطنية وتطوير اواصر التعاون بين سيدات الأعمال والسيدات العاملات في لبنان والخارج.
. الاستفادة من الوسائل الإعلانية والإعلامية لتحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
انستازيا طوني الروس
اورور طوني الروس
ريتا جرجس بولس
جيسيكا موريس متى
ميشال فاني اندره غوسا لارو دو شارلوس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انستازيا طوني الروس
«ورشة» {Warch(ée}