All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2255 25/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ورشة»{Warch(ée مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2255
Date
25/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3931-3932
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1282 تاريخ 05/08/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2255 تاريخ 25/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ورشة» {Warch(ée والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8713 تاريخ 25/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: برج حمود - الكرنتينا - العقار رقم 4860 - بناية كامل - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: Warch(ée هي جمعية تسعى الى تعزيز قدرات المرأة اللبنانية والعمل على اشراكها في العملية الاقتصادية والانتاجية لتمكينها اقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا وثقافيا حيث تهدف الى جمع السيدات العاملات وسيدات الأعمال والمتخرجات الجامعيات من خلال توفير منبر يتم عبره تبادل الخبرات والتجارب، مناقشة التحديات والقضايا المشتركة توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني وتسهيل تبادل المعلومات والإمكانيات والقدرات، وإعداد النشرات والمطبوعات من اجل تطوير قدرات ومهارات المرأة في مجال الاقتصاد والأعمال من خلال الدعم والتشبيك (Networking) وذلك عبر:

. التعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والهيئات والمنظمات النسائية في لبنان والخارج لرفع مستوى الوعي لحقوق المرأة، لا سيما المرأة العاملة في مجال الاقتصاد والأعمال.

. إجراء دورات ومؤتمرات وندوات تدريبية وحلقات حوارية لتحسين وتطوير مهارات المرأة اللبنانية والتوعية على دورها بهدف تمكينها من الإندماج في المجتمع، وتوعية الشباب خاصة على اهمية مشاركة المرأة في عالم الأعمال والإقتصاد.

. تحضير وعرض برامج لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمهنية تتناول عالم الأعمال والدور الذي يلعبه في تطوير الإقتصاد الوطني، لا سيما دور المرأة العاملة في عالم الإقتصاد والأعمال.

. اقتراح والمشاركة في صياغة مشاريع قوانين تهدف الى تحقيق أهداف الجمعية، كما ودعم النشاطات التي تهدف الى ضمان وتطوير دور المرأة العاملة من خلال الإتفاقات الدولية والقوانين الوطنية وتطوير اواصر التعاون بين سيدات الأعمال والسيدات العاملات في لبنان والخارج.

. الاستفادة من الوسائل الإعلانية والإعلامية لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انستازيا طوني الروس

اورور طوني الروس

ريتا جرجس بولس

جيسيكا موريس متى

ميشال فاني اندره غوسا لارو دو شارلوس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انستازيا طوني الروس

«ورشة» {Warch(ée}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق