All legislation

قرار Decision No. 92 20/03/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي فيت ستوب الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
20/03/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 3951-3952
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 20/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فيت ستوب الرياضي» المسجل تحت رقم 2842/د تاريخ 26/8/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17906 تاريخ 17/2/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/9/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي فيت ستوب الرياضي»

مركزها: سرجبال، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «التربية البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

مروان اديب بو ضرغم - طاهر اديب بو ضرغم - ساره حسن حماده - بدر تانيا نهاد السوقي - ادهم عدنان بو ضرغم - فاديه معروف برجاس - اديب قاسم بوضرغم.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش