المادة 1
يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة الخامسة والعشرون مكرر التالي نصها:
«المادة الخامسة والعشرون مكرر: لا يمكن للمصارف، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017، الاستفادة من تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ومن تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض الجديدة كافة ولا يمكن بمطلق الاحوال اعادة استعمال الاحتياطي الالزامي الذي تم تنزيله سابقا.
الا انه يمكن للمصارف الاستمرار بتنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض التي تم الاستفادة مقابلها من هذه التنزيلات قبل تاريخ 20/10/2017 .
تعتبر بحكم الملغاة، المبالغ الاجمالية غير المستعملة بالتاريخ المحدد اعلاه باستثناء المبالغ غير المسحوبة من قبل العملاء وذلك من اصل القروض التي سبق ان تمت الموافقة على افادتها من هذه التنزيلات.