يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة العاشرة» التالي نصها:
«المادة العاشرة: يمكن افادة المصارف كافة من تسليفات بالليرة اللبنانية مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 000 750/ل.ل. وبالدولار الاميركي مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 500/د.أ. مقابل القروض المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة والتي تمنحها لعملائها على مسؤوليتها، وذلك وفقا للشروط للأصول وللآلية التالية:
اولاً: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بالاولوية وفقا لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وذلك بعملة القروض التي تمنحها لعملائها، كما هي محددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة، على ان تكون القروض السكنية كافية ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للمغترب كما هو محدد في المقطع «ثالثا» ادناه.
ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات.
يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة.
يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه.
ثالثا: يمنح مصرف لبنان التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف المعنية بفائدة 1%، وبالدولار الاميركي بفائدة تساوي اعلى حد من معدل (Federal Fund Rate upper Limit) (FFR) تحتسب وتدفع سنويا، وفقا للحدود التالية:
1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقا لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل.
2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.
3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.
4 - نسبة 60% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها.
5 - نسبة 100% من قيمة القروض الممنوحة بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقا للشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .
6 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير و("AFD" AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPMENT (EIB) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
7 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقا الشروط المنصوص عليها في المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 15/د.أ.
9 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالدولار الاميركي بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
10 - نسبة 75% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «اولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 200 1/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.
11 - نسبة 90% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض.
12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين.
13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.
14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.
17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقا للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001.
18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقا لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.
21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية.
22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادسا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
23 - نسبة 150% من قيمة القروض بالدولار الاميركي التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.
24 - نسبة 100% من قيمة القروض للقطاعات الانتاجية بالدولار الاميركي التي تمنح ضمن برنامج «كفالات الاشجار» والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
25 - نسبة 100% من قيمة القروض بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.
26 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة المؤسسات الصغيرة» (مثل القروض المكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والإجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة شرط ان:
-لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 50/د.أ.
-تمنح لمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.
-لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.
-لا تكون من القروض الصغيرة المشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .
27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية المشار اليها في البند (8) من المقطع «ثالثا» هذا شرط:
-ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.
-ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل الرأسمال التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني المشار إليه في البند (8) من المقطع «ثالثا» هذا.
28 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة.
29 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
30 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.
31 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.
32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقا للشروط التالية:
أ - ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.
ب - ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/د.أ. الا لاسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.
ج - ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.
يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.
33 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.
34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.
35 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ 000 000 1200 ل.ل.
36 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل.
37 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية الممنوحة بالدولار الاميركي للمغتربين لشراء او بناء مسكن في لبنان ولمرة واحدة على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل بشرط:
أ - ان يكون المقترض:
-من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.
-مقيما في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.
-غير محكوم عليه داخل أو خارج الاراضي اللبنانية.
ب - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 800/د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليها اعلاه.
ج - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.
د - ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التسليفات مقابل هذا القرض.
ه - ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لاي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من البند (37) هذا.
و - ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.
ز - ان لا يتم تسديد المسبق للقرضة قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.
ح - ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.
38 - نسبة 100%من قيمة القروض غير السكنية الممنوحة بالدولار الاميركي للمغتربين شرط:
أ - أن تتوفر في المقترض الشروط المحددة في الفقرة (أ) من البند (37) اعلاه.
ب - ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.
ج - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا او لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.
د - ان لا يكون للمقترض شريكا مقيما في لبنان.
ه - ان لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/د.أ
و - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات من تاريخ منح القرض.
رابعا: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة ممنوحة قبل تاريخ 31/12/2018 على ان:
1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.
2 - لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو المؤسسات العامة (مثل عقود ال (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناء على مناقصات).
3 - لا تتجاوز، خلافا لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنويا على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN18) المرفق.
4 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقا لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله.
خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم إلى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:
1 - طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32) و(37) و(38).
ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها ميلغ /000 000 1/د.أ. وفي البند (27) المقابلة لها.
ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.
يرفق بهذا الطلب:
-عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.
-تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثا) من هذه المادة.
-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة.
-ما يثبت اقامة المقترض الفعلية في الخارج (المستندات المثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان المقترض، فواتير الكهرباء...) في ما خص قروض المغتربين.
-المستندات المثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض المغتربين.
-جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN18--A--CF) المرفق.
-اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.
2 - طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع المقطع «ثالثا» من هذه المادة:
أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31) و(33) و(34) و(35) و(36).
ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ وفي البند (27) المقابلة لها.
ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/د.أ.
يرفق بهذا الطلب:
-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانيا» من هذه المادة.
-عقود كل من القروض موضوع البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ. والقروض موضوع البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.
-كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
-كافة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
-جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقا للانموذج (IN18--B--CF) المرفق.
سادسا: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقا للنسب المحددة في المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
سابعا: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017 عملا بأحكام هذه المادة. خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2019 .
2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعا لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN18--A--CF) و(IN18--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثا» اعلاه لكل فئة من القروض.
3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
4 - خلافا لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2018 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2019 الدفعات المستحقة، خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/10/2017 لغاية تاريخ 31/12/2018، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال هذه الفترة عملا بأحكام هذه المادة.
ثامنا: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها قبل تاريخ 31/12/2018 بالليرة اللبنانية للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «أولا» و«ثانيا» و«سابعا» و«تاسعا» وفي البند (2) من المقطع «خامسا» من هذه المادة.
تاسعا: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملا بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض.
عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من ممصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان.
حادي عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقا لأحكام البند (10) والبند (37) من المقطع «ثالثا» اعلاه أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. بغية تطبيق احكام هذا المقطع، تراعى شروط التسديد المسبق والاستبدال المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وفي البند (37) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.
ثاني عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام هذه المادة على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة.
ثالث عشر: في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنويا وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.
رابع عشر: يستوفي مصرف لبنان، عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف والمؤسسات المالية بموجب احكام هذه المادة.
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:
-القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.
-القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.
-القروض التي تمنح لتمويل شراء انظمة الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بسعر الكلفة بالتعاون مع UNDP.
-القروض بالدولار الأميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي تمنح بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل.».»