المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء تموين مياه الشفة في سهل عكار والصرف الصحي في حلبا وجوارها (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة،
مرسوم Decree No. 1774 02/11/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 137 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية استصناع مع البنك الإسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،
بناء على القانون رقم 138 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية وكالة مع البنك الإسلامي للتنمية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،
بناء على قرار مجلس بلدية حلبا رقم 109/2017 تاريخ 13/4/2017،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجلس بلدية عرقة، تل عباس الغربي، الغزيلي، النفيسة وخريبة الجندي الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور أكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتب مجلس الانماء والاعمار ذات الارقام 913/1، 915/1، 914/1 تاريخ 28/2/2017 ورقم 1570/1 تاريخ 6/4/2017 دون ان يرد منهم اي جواب بهذا الخصوص،
بناء على موافقة محافظ عكار باعتباره سلطة الوصاية الادارية عن بلدتي الكنيسة والسمونية كون انه لا يوجد بلديات في هاتين المنطقتين،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 476/2017/أ تاريخ 21/6/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء تموين مياه الشفة في سهل عكار والصرف الصحي في حلبا وجوارها (محافظة عكار - قضاء عكار) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة،
تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل