المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1774 تاريخ 02/11/2017 In force
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1774 تاريخ 02/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274312/article/3/