All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2349 09/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الروبين للعطاء الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2349
Date
09/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4088-4089
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 53 تاريخ 17/01/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2349 تاريخ 09/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الروبين للعطاء الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18645 تاريخ 28/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الروبين للعطاء الخيرية»

مركزها: بيروت ــ طريق الجديدة ــ شارع ابو سهل ــ العقار رقم 2825 ــ القسم رقم 1/8 ــ ملك مصطفى عدنان البوتاري ــ الطابق الاول.

غايتها: 1 ــ تربوية بحيث تعنى بإنشاء مركز تعليمي وصحي يتضمن مستوصف لأهل الـمدينة.

2 - ثقافية تتضمن ندوات ومحاضرات لجميع الفئات العمرية على مختلف الاصعدة.

3 - الإهتمام بمساعدة الفقراء والايتام والارامل والعمل على رفع مستواهم الـمعيشي بالتعاون مع الهيئات والفعاليات الـمحلية والعربية.

4- تعزيز الوحدة الوطنية بين الشباب نحو عمل نموذجي في الخدمات الصحية والإنسانية والإجتماعية والثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عصام ابراهيم حسنين

نسرين احمد الـمير

خالد محمد الـمدقه

لينا محمد عويدات

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا محمد عويدات.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق