The whole text

علم وخبر رقم 2350 تاريخ 09/11/2017 In force

المادة 1

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الـمنية ــ حي برغش ــ العقار رقم 1182 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك A ــ ملك معتز عمر زريقة ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: محض اجتماعية، تنموية، وغايتها الإسهام في التنمية الاجتماعية، الإقتصادية، والتكامل مع الدولة انطلاقا من ان الهم الاجتماعي هو مسؤولية تشاركية،. ولا تتوخى الربح.

1 - الـموضوع الاساسي للجمعية هو العمل في مجال التنمية الـمستدامة وإقامة الـمشاريع الإجتماعية في مختلف القطاعات ولا سيما الـمشاريع الهادفة الى تطوير القطاع الزراعي وبناء القدرات للأفراد والجمعيات والأهالي في الأرياف.

2 - دعم الصناعة اللبنانية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تنظيم معارض ومؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخيرات واظهار الـمهارات والكفاءات الـمتوفرة في لبنان.

3 - تعمل الجمعية على انشاء وادارة مركز اجتماعي متخصص لكبار السن وللاطفال وذوي الاوضاع الاجتماعية الخاصة.

4 - توعية وتدريب الأفراد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

5 - الـمساهمة في التربية على الـمواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان واصدار نشرات وكتب توعوية.

6 - كما تعمل الجمعية وتسهم في خلق شبكات الامان الاجتماعية للفئات الـمهمشة، مع ما يتطلبه ذلك من تشبيك وشراكة مع وبين الجمعيات من اجل التعاون والدعم وتنفيذ الـمشاريع وإقامة الـمهرجانات والانشطة الفنية والسياحية وسواها، التي تنظمها الجمعية.

7 - تنشط الجمعية في مجال الأنشطة البيئية على انواعها واطلاق حملات التوعية لحمايتها والـمشاركة في دراسة وتنفيذ الـمشاريع البيئية مع اهل الإختصاص والخبرة.

8 - نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد اكاديمية لجميع الـمستويات.

9- فتح دور حضانة للاطفال نهاري ومسائي.

10 - نشر التعليم الجامعي على اختلافه عن طريق فتح جامعة تعليمية.

11 - نشر التوعية الصحية وإقامة مستوصفات لتحسين الاوضاع الصحية للجميع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميَّاس عمر زريقه

احمد عمر زريقه

عمر احمد زريقه

معتز عمر زريقه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معتز عمر زريقه

«مؤسسة معتز زريقة» {Mouataz zreika Foundation}

المادة 1 من علم وخبر رقم 2350 تاريخ 09/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274314/article/1/