All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2350 09/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة معتز زريقة {Mouataz zreika Foundation} مركزها: الـمنية ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2350
Date
09/11/2017
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2017, p. 4089-4090
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1597 تاريخ 17/12/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2350 تاريخ 09/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة معتز زريقة»

{Mouataz zreika Foundation}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17820 تاريخ 14/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الـمنية ــ حي برغش ــ العقار رقم 1182 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك A ــ ملك معتز عمر زريقة ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: محض اجتماعية، تنموية، وغايتها الإسهام في التنمية الاجتماعية، الإقتصادية، والتكامل مع الدولة انطلاقا من ان الهم الاجتماعي هو مسؤولية تشاركية،. ولا تتوخى الربح.

1 - الـموضوع الاساسي للجمعية هو العمل في مجال التنمية الـمستدامة وإقامة الـمشاريع الإجتماعية في مختلف القطاعات ولا سيما الـمشاريع الهادفة الى تطوير القطاع الزراعي وبناء القدرات للأفراد والجمعيات والأهالي في الأرياف.

2 - دعم الصناعة اللبنانية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تنظيم معارض ومؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخيرات واظهار الـمهارات والكفاءات الـمتوفرة في لبنان.

3 - تعمل الجمعية على انشاء وادارة مركز اجتماعي متخصص لكبار السن وللاطفال وذوي الاوضاع الاجتماعية الخاصة.

4 - توعية وتدريب الأفراد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

5 - الـمساهمة في التربية على الـمواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان واصدار نشرات وكتب توعوية.

6 - كما تعمل الجمعية وتسهم في خلق شبكات الامان الاجتماعية للفئات الـمهمشة، مع ما يتطلبه ذلك من تشبيك وشراكة مع وبين الجمعيات من اجل التعاون والدعم وتنفيذ الـمشاريع وإقامة الـمهرجانات والانشطة الفنية والسياحية وسواها، التي تنظمها الجمعية.

7 - تنشط الجمعية في مجال الأنشطة البيئية على انواعها واطلاق حملات التوعية لحمايتها والـمشاركة في دراسة وتنفيذ الـمشاريع البيئية مع اهل الإختصاص والخبرة.

8 - نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد اكاديمية لجميع الـمستويات.

9- فتح دور حضانة للاطفال نهاري ومسائي.

10 - نشر التعليم الجامعي على اختلافه عن طريق فتح جامعة تعليمية.

11 - نشر التوعية الصحية وإقامة مستوصفات لتحسين الاوضاع الصحية للجميع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميَّاس عمر زريقه

احمد عمر زريقه

عمر احمد زريقه

معتز عمر زريقه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معتز عمر زريقه

«مؤسسة معتز زريقة» {Mouataz zreika Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق