All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2291 30/10/2017

تأسيس جمعية بإسم: «لقاء المثقف اللبناني» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2291
Date
30/10/2017
Official Gazette
Issue 53, 09/11/2017, p. 4002-4003
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 70 تاريخ 14/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2291 تاريخ 30/10/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لقاء المثقف اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 951 تاريخ 14/1/2017 والاستدعاء المسجل برقم 951 تاريخ 10/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لقاء المثقف اللبناني»

مركزها: برج البراجنة - شارع الرويس - العقار رقم 313 - ملك ليلى خليل - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون المثقفين وأصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية.

2 - القيام بالدراسات والابحاث العلمية بما يخدم الوطن والمواطن.

3 - التنسيق مع كافة المرجعيات والجمعيات بما فيه خدمة المناطق وابناء شعبنا.

4 - القيام بالندوات والمحاضرات والإحتفالات العامة والعلمية منها والنشاطات في شتى المجالات.

5 - إعتماد مبدأ الحوار اساسا لعمل الجمعية.

6 - الإهتمام بمؤسسات ونشاطات المجتمع المدني والتجمعات التطوعية التي تخدم الإنسان والوطن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نايف احمد دياب

غسان حسن حمدان

عيسى سمير نحاس

حسن محمد علي ديب

مريم عبد الله ديب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نايف احمد دياب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق