المادة 1
يحدد هذا القرار الـمعالجة الضريبية لعمليات اسـترداد أو اسـتهلاك الأسهم الـمنصوص عليها في الـمادة 115 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 304/1942 (قانون التجارة البرية) التي تقوم بها الشركات الـمساهمة من غير الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ومؤسسات الوساطة الـمالية.